ما حكم زكاة الوديعة المرهونة في قرض؛ فقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية ما نصه عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟
يوضح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المرهون:
وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق