الثمن الصوري: في عقد البيع هو الثمن الذي يذكر في عقد البيـع مناسبا لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبـرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضا أن يكون عقدا ساترا لهبة لعدم اكتمـال أركانه، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي.
الثمن التافه: في عقد البيع الذي يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتـب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلا.
الثمن البخس: في عقد البيع فهو الذي يقل كثيرا عن قيمـة المبيـع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعا على عقار وصادرا من غير ذي أهلية وكـان فيـه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة ٤٢٥ من القانون المدنى، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع .
اترك تعليق