مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۷ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها أنه يلزم قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور أن يتم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وبالتالي فإذا قام صاحب الدعوى التي أوجب القانون هي من الدعاوى التي القانون فيها اللجوء إلى لجان فض المنازعات باللجوء مباشرة المحكمة المختصة، وكان لم يقم باللجوء إلى ما قبل صدور حكم فيها، في جب على محكمة الموضوع بأنتقضي في الدعوى بعد مقبولها.
المنازعات بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض لا يجب اللجوء فيها إلى لجان فض المنازعات:
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.
والمادة الحادية عشر منه على أنه “… لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ….. مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
اترك تعليق