هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يجوز اللجوء إلى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وقبل الحكم

إذا كانت دعوى المدعي من الدعاوى التي أوجب فيها المشرع اللجوء إلى لجان فض المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ وكان المدعي قد أقام دعواه إلى المحكمة مباشرة قبل اللجوء إلي اللجان المذكورة، فهل يجوز له من بعد رفع دعواه الموضوعية اللجوء إلي تلك اللجان أثناء نظر الدعوى الموضوعية؟



استقرت محكمة النقض في أحدث أحكامها على أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتهت صلته بالصفة، أو المصلحة في الدعوى، أو بالحق في رفعها، وإن اتخذ اسما بعدم القبول،،،،

لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه؛ مؤدى ذلك، وعلى ضوء ما تغيًاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،،،،

ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء، الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة)، وإلا كان الرضوخ له، سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق