تعريف البلاغ الكاذب:
جاءت المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات لتجرم واقعة البلاغ كذباً عن أمر غير صحيح، ومن ثم يُعرف البلاغ الكاذب بأنه الإخبار عن واقعة غير صحيحة وهذه الواقعة تستوجب معاقبة مرتكبها ويكون الإبلاغ إلى الحكام القضائيين أو الإداريين بسوء قصد.
أركان جريمة البلاغ الكاذب
تقوم جريمة البلاغ الكاذب بتوافر عدة أركان علي النحو التالي:
١_ بلاغ كاذب.
٢_ الإبلاغ عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله.
٣_ تقديم إبلاغ إلى أحد الحكام الإداريين أو القضائيين.
٤_القصد الجنائي
وسوف نتناول بالشرح والتحليل لكل من هذه الأركان
١ – البلاغ الكاذب
هو إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة إلى شخص، وهو من حيث جوهره نشاط من شأنه علم السلطات العامة بواقعة ولم يستعمل الشارع المصري لفظ (أبلغ) بل كلمة (أخبر)، وقد جرى العرف القضائي على تسمية هذه الجريمة بالبلاغ الكاذب، ولم يشترط المشرع تقديم البلاغ من شخص معين،
كما لم يستلزم شكلا معينا في البلاغ، فيصح تقديم البلاغ في صورة تقديم شكوى من المجنى عليه أو من موظف عمومي بمناسبة تأدية وظيفته، ولا يشترط القانون فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهة أو كتابة.. وإذا حصل التبليغ بالكتابة فلا يشترط أن يكون محرراً بمعرفة المبلغ أو موقعا منه عليه أو أن يكون قد أرسل بمعرفته إلى الجهة المختصة.. ولا أهمية لشكل الكتابة ولا الصورة التي بلغت بها، ويصح تقديمها في صورة عريضة دعوى جنحة مباشرة وما إلى ذلك.
ولكن يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ أي يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو عالم به، وإلا فلا تقوم الجريمة فالشخص الذي يتهم بجريمة فيسندها إلى شخص آخر أثناء التحقيق دفاعا عن نفسه لا يعد مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب .
اترك تعليق