الهبة فى القانون المصري تناول المشرع الأحكام الخاصة ب الهبة فى القانون المصري في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني في المـواد مـن 486 إلي 504، ولما كانت الهبة فى القانون المصري من العقود الهامة التي تقـع علـي الملكية .
يعرف المشروع الهبة فى القانون المصري تعريفا يميزها عـن غيرهـا مـن أعمـال التبرعات، فهي تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل) في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض، وفي أنهـا تقترن بنية التبرع، ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف، فالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل،
ويترتب علي ذلـك أن الالتـزام بعمل أو بالامتناع عن عمل، كما في عارية الاستعمال والوديعـة، لا يكون هبة وإن كان تبرعا، ولا يكون الامتناع عن الإثراء مـن بـاب أولي، هبة، فإذا رفض الموصي له الوصية، أو رفض المستفيد فـي الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته، فلا يعتبر ذلك هبـة منهما، كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغيـر إلا هبة غير مباشرة، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.
ويلاحظ أن الهبة فى القانون المصري عقد يتم في حال الحياة اي ما بين الأحياء، ومن ثم تخرج الهبة فى القانون المصري لما بعد الموت، وهي تختلف عن الوصية فـي انـه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات معينة.
“وقد ورد نص المادة 486 في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيمـا عـدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي: “ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهـوب لـه”.
وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة ” لعدم ضـرورتها “، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 .
مادة 486
1- الهبه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال لـه دون عوض.
٢- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض علـى الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 487
1- لا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
٢- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة 488
1- تكون الهبه بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .
٢- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبه بالقبض، دون حاجة إلـى ورقة رسمية.
مادة 489
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلّموه
مادة 490
الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
مادة 491
إذا وردت الهبه على شيء معين بالذات، غيـر مملـوك للواهب، سرت عليها أحكام الماديين 466 و467.
مادة 492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
مادة 493
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهـوب، فـإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقـة بتسليم المبيع.
مادة 494
1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهـوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولـى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه من الضرر.
وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أذاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
٢- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495
1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب .
2- على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضـمن خلـو الـشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عـن الـضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أذاه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496
لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعلـه العمـد أو خطئه الجسيم.
مادة 497
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سـواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبـي أم للمـصلحة العامة.
مادة 498
إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة مـن العـوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العـوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة 499
1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمـة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفـاء هـذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
مادة 500
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهـب أن يطلـب مـن القـضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، وأم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبه
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد مـن أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بمـا يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فإذا به حي.
مادة 502
يرفض طلب الرجوع في الهبه إذا وجد مانع من الموانـع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فـإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فـإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهـب أن يرجـع فـي الباقى .
(د) إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجـوع بعد انقضاء الزوجية.
(ه ) إذا كانت الهبه لذى رحم محرم
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كـان الـهـلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
مادة 503
1- يترتب على الرجوع في الهب بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
٢- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه مـن مـصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بهـا القـدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
مادة 504
1- إذا استولى الواهب على الـشيء الموهـوب، بغيـر التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الـشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
٢- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
اترك تعليق