فإذا أخلت الزوجة بواجبها فـي طاعـة الـزوج فـي الحـالات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى فليس للزوج سـوى استخدام الوسائل المنصوص عليها في الآية رقم 34 من سورة النساء في قوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظـوهن واهجروهن فـي المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} دون أن يكون له سلوك سبيل طريق انذار الطاعة، أما إذا أخذ الخروج عن الطاعة شكل هجر الزوجة ومغادرتها لمسكن الزوجية كان على الزوج أن يوجـه لهـا إنذار الطاعة على يد محضر يدعوها بمقتضاء للعودة للمسكن والقرار فيه.
وعلى ذلك يتعين القول أنه إذا استند الزوج في إنذار الطاعة للزوجة إلى توافر أحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة مـن المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ أو المنصوص عليها فـي المادة محل التعليق وجب وقف النفقة الزوجية، إما إذا كان مبنى الإنذار بالطاعة إحدى الصور الأخرى للخروج على الطاعة كهجـر الفـراش أو الامتناع عن القيام على شئون الأسرة وجب الحكم بعدم الاعتداد ب انذار الطاعة وامتنع القضاء بوقف النفقة.
ويتعين أن يستوفي انذار الطاعة من حيث البيانات الواجب إثباتهـا فيه الشروط اللازمة لدعوى الطاعة، فيتعين أن يتضمن انذار الطاعة النص على أن الزوجة استوفت عاجل صداقها وأن الزوج أميناً على نفسها ومالها وأنه أعد لها المسكن الشرعي وأنها ممتنعة عن طاعته فيه.
اترك تعليق