مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ثغرات قانونية وصيغة انذار الطاعة

 انذار الطاعةإذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر (انذار الطاعة) لشخصها أو مـن ينوب عنها، وعليه أن يبين في انذار الطاعة  المسكن.


وللزوجة الاعتراض على انذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض على انذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة إذا لم تتقدم به في الميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض على انذار الطاعة أو بنـاء على طلـب أحـد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجـة التطليـق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من القانون رقم 44 لسنة 1979.

 لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجيـة وواجباتهـا متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حـدود اسـتطاعته أوجبت الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجـة فـي مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالا لقول الله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن…} مـن الآيـة 6 مـن سورة الطلاق ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هـذا الامتناع.

وتنظيما لهذا جاءت المادة (11 مكرر ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها مـن تـاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجيـة بعـد دعـوة الزوج إياها للعودة على يد محضر (انذار الطاعة ) وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن.


ثم أتاح النص للزوجة الاعتراض وأوجـب عليهـا أن تبـيـن فـي صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقـضي بعد قبوله. والمقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو ما يعبر عنـه بتمكين الزوجـة للزوج من أن يباشر حقه عليها في احتباسها لصالحه شرعاً.


وواجب الزوجة في طاعة زوجها يتفرع إلى نواحي عديدة فهذه الطاعة تقتضى منها أن تقيم بالمسكن الذي يعده لسكناها وإلا تمنع نفسها عن فراشة إلا لعذر شرعي، وكذا احترافها عملاً بغير إذنـه وموافقتـه أو خروجها من المسكن بغير إذنه، وعلى وجه العموم إخلالهـا بـأي مـن الالتزامات التي يرتبها عقد الزواج للزوج متى طلب منها القيام بها.


وطاعة الزوجة للزوج مقيدة بألا تكون في معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا طاعة له عليها إذا ما طلب منهــا شـرب الخمر مثلاً، كما أن طاعة الزوج محددة بآثار الزواج فليس للزوج أن يمنع الزوجة من التصرف في أموالها.


وقد ورد بالقرآن الكريم ما يدل على وجوب طاعـة الزوجـة لزوجها في قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعـضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بمـا حفظ الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً أن الله كان علياً كبيراً”.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق