إذا كان الأصل هو تنفيذ العقوبة المقضي بها، وكان وقف تنفيذها هو خروج على هذا الأصل، فإن المشرع قد أقتصد في هذا الأمر، وأجاز وفقا لنص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وقف تنفيذ المقضي بها في حالتين
الحالة الأولى :
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده فيجب لقيام هذه الحالة أن يصدر حكم جديد خلال مدة الإيقاف، فالعبرة إذا بصدور حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وعلى ذلك لو وقعت الجريمة في خلال هذه المدة ولكن لم يصدر الحكم إلا بعد انقضائها فلا أثر لهذا الحكم في إلغاء الإيقاف وكذلك لا يجوز الإلغاء إذا كان الحكم صادرا بالغرامة فقط.
شروط الغاء الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبةنتيجة صدور حكم بالحبس علية :
يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط
١_أن يصدر حكم على الجاني بعد إيقاف تنفيذ سواء كان ذلك عن جريمة ارتكبت قبل الإيقاف، ولم يحكم فيها إلا بعده، أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف.
٢- أن يكون هذا الحكم قد صدر خلال فترة إيقاف العقوبة أي خلال فترة الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ الحكم النهائي. أما إذا صدر الحكم بعد انتهاء هذه المدة ولو عن جريمة ارتكبت خلال هذه الفترة فلا يجوز إلغاء ايقاف التنفيذ.
٣- يجب أن يكون الحكم صادراً بالحبس لمدة تزيد علي شهر، فلا يجوز الإلغاء إذا كان الحكم بالحبس لمدة أقل من شهر أو بالغرامة.
ولم يحدد القانون تاريخ الجريمة التي حكم من أجلها بالعقوبة السابقة فالعبرة بتاريخ الحكم لا بتاريخ الجريمة، ويعني ذلك أنه سواء أن ترتكب الجريمة قبل الأمر بالوقف، أو بعد ذلك طالما أن حكم الإدانة قد صدر خلال فترة الوقف، ويترتب علي ذلك أنه إذا ارتكبت الجريمة خلال فترة وقـــف التنفيذ ولكن الحكم لم يصدر إلا بعد انقضاء هذه الفترة فهو لا يصلح سبيا للإلغاء
الحالةالثانية:
إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد عملت به
المقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن به أن المحكمة ما كانت لتقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به، فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الوقف إذا رأت أن المتهم لا يستحقه وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقف الأمر بالوقف لما أمرت به
شروط الغاء إيقاف تنفيذ العقوبة نتيجة صدور حكم عليه قبل الايقاف :
يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط:
١_أن يكتشف للمحكوم عليه حكم أخر بالحبس مدة تزيد على شهر.
٢_ أن يكون هذا الحكم قد صدر قبل الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، أما إذا كان صدر خلال فترة الإيقاف فإنه يدخل في المرحلة الأولي.
٣_ألا تكون المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ قد علمت به قبل إصدارها هذا الأمر، والسبب في ذلك هو أن المحكمة لو علمت بصدور هذا الحكم كان من المحتمل أن لا تأمر بإيقاف التنفيذ.
٤_يجب أن يتوافر علم المحكمة بصدور هذا الحكم السابق في مدي الثلاث سنوات حتى يمكن طلب إلغاء الإيقاف في خلالها، أما إذا علمت به بعد مضي هذه المدة فلا يجوز الإلغاء.
ولا يشترط لإلغاء وقف التنفيذ أن يكون الحكم الذي اعتبر سندا للإلغاء قابلاً للتنفيذ لأن نص المادة ٥٦ عقوبات لم تشترط ذلك، فيجوز إلغاء وقف التنفيذ سواء كان الحكم واجب التنفيذ أم موقوفا تنفيذه
. ثانياً: أحكام محكمة النقض
١_من المقرر أن المادة ٥٥ عقوبات لا يجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنه، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطا القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحدة ولا مجال لما قد يقال من انتقاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز الغاؤه – طبقا لنص في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، وممـا يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة ٥٨ عقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها
(الطعن ٧٧٣٧ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٦/٥/١٩٩٢ ـ س ٤٣ ـ ص ٥٧٣)
٢_ الأصل طبقا لنص المادة ٥٦ من قانون العقوبات أن مدة ايقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعبد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقا لنص المادة ٥٩ من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً في خصوص الدعوى، وذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن ٨٣٠ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٦/١٢/١٩٧٧ ـ س ۲۸ _ ص ١٠٨٥)
٣_لمحكمة النقض، متى رأت – لظروف الدعوى وماضي المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلا لمخالفة القانون – أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين ٥٥ و٥٦/١ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٠/١/١٠٧٢– س ٢٣ _ ص ٣٥)
٤_لا يفيد نص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من ٥٩٥٥ والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلوا من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها تلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء.
(الطعن ١٨٤ لسنة ٢٧ ق – جلسة ٢١/٥/١٩٥٧_ س ٨ ص ٥٣٩)
٥_إن القانون إذ نص في المادة ٥٦ عقوبات على صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ” قد أراد أمرين: أولهما أن يكون مبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. والثاني أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه. وإذن فإذا كـــان الحكم الابتدائي لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تصرح به في حكمها ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ولا يكون ذلك منها تسوى لحالة المتهم ما دام بدء مدة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ ولو لم يكن منصوصا على ذلك الحكم. ولا يؤثر في هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائيا بالنسبة للنيابة بانقضاء ميعاد الاستئناف المقرر لها. وذلك لأنه وإن كان انتهائيا بالنسبة لها لا يزال بالاستئناف المرفوع عنه من في المتهم قابلا للتعديل أمام المحكمة الإستئنافية.
(الطعن ١٥٧١ لسنة ١١ ق – جلسة ٩/٦/١٩٤١ – ٥٤ ص ٥٤١ ويلاحظ أن مدة الوقف أصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٥٣)
وقف التنفيذ في الإشكال – يغاير وقف التنفيذ في المادة ٥٥عقوبات
٦_من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين ٥٢٤، ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الإشكال عرض لموضوعه في قوله وحيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمسا استعمال الرأفة. وحيث أن المحكمة اعتقاداً منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشيء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين ٥٥، ٥٦ عقوبات ” لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى استظهار مبررات وقت التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى – الذي فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائي لم يطعن فيه بطريق النقض – وأعملت في هذا الشأن أحكام المادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
(الطعن ١٦٣٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ٢٨/١/١٩٧٩ ـ س ۳۰ – ص ۱۷۹)
اترك تعليق