هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الفرق بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل 

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.


ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

تتناول المواد من 74 إلى 76 من قانون العقوبات تنظيم مسألة العفو عن العقوبة المقضي بها والآثار المترتبة على ذلك العفو ومقدار النزول بالعقوبة في حالة إبدالها

تعريف العفو عن العقوبة
العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. وعلى ذلك فهو وسيلة لتخفيف عقوبة قاسية لا يسمح القانون للقاضي أن يخفف منها.

والعفو عن العقوبة مقرر لرئيس الجمهورية بموجب المادة 149 من دستور سنة 1971 التي نصت على (لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).

طبيعة العفو عن العقوبة:
العفو عن العقوبة سلطة يختص بها رئيس الجمهورية وحده، وأساسها تقديره أن مصلحة المجتمع تتحقق بعدم تنفيذ العقاب، أي تقديره أن الفائدة التي تنال المجتمع إذا لم ينفذ العقاب ترجح على الفائدة التي تناله إذا نفذ العقاب. وعلى ذلك فالعفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة، ولذلك لا يخضع لرقابة ما.

ٍالعفو منحة وليس حق: العفو منحة للمحكوم عليه وليس حق له، فمن غير المتصور أن يدعي الحق في أن يمنح له إذا توافرت شروط معينة، ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية ليرى بصدد كل حالة على حدة ملائمة العفو أو عدم ملائمته ولا يتوقف العفو على طلب المحكوم عليه، فقد يمنحه رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه. والعفو ملزم للمحكوم عليه، فليس أن يرفضه ويطالب بتنفيذ العقوبة”.

العفو عن العقوبة من أعمال السيادة 
العفو عن العقوبة هو عمل من أعمال السيادة يختص به رئيس الجمهورية بموجب المادة 149 من الدستور، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.

نطاق العفو عن العقوبة:
يتسع نطاق العفو لجميع العقوبات الأصلية، ولكنه لا يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب صريح في قرار العفو فقد نصت المادة 74 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على (ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك)، ويتسع كذلك لجميع الجرائم، فلن يستثن الشارع عقوبة جريمة أو جرائم معينة من أن تكون محلاً للعفو ويتسع نطاق العفو لجميع المحكوم عليهم: فلا فرق بين مبتدئين وعائدين ولا فرق بين وطنيين وأجانب”.

نهائية الحكم الصادر بشأنه العفو:
يصدر العفو عن العقوبة بالنسبة للشخص الصادر ضده حكم بات، لذلك يفترض العفو أن الحكم الصادر بالعقاب أصبح غير قابل للطعن لأنه إذا كان لا يزال قابلاً للطعن فمعنى ذلك أن الأمل في أن تعدله المحكمة المطعون فيها أماما لا يزال قائماً.

تعريف العفو الشامل:
العفو الشامل: “هو عمل من أعمال السلطة العامة يقصد به إسدال ستار النسيات على بعض الجرائم، وبالتالي محو الدعاوي التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها والأحكام التي صدرت فيها”

فهو “إجراء قانوني تتخذه السلطة التشريعية ويترتب عليه امتناع السير في الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم معينة، أو تنمحي الأحكام التي صدرت بالعقوبة في تلك الجرائم المعينة”

 من يملك سلطة إصدار العفو الشامل:
نصت المادة 149 من دستور 1971 على (لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).

“وبذلك تكون السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار العفو الشامل ويبرز هذا الحكم كون العفو الشامل تعطيل لأحكام قانون العقوبات بالنسبة لمجموعة من الأفعال فتختص به السلطة التي تختص عادة بوضع النصوص القانونية وإعطائها صفة التشريع”

خصائص العفو الشامل:
العفو الشامل يزيل الركن الشرعي للجرائم، وعلى ذلك يستفيد منه جميع المساهمين في الجريمة “ويصدر في أي وقت، قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل الحكم أو بعد صدور حكم فيها، فإذا صدر قبل رفع الدعوى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فيها، وإذا حصل في أثناء إجرائها فإنه يقفها، وإذا صدر بعد الحكم فإنه يمحو حكم الإدانة فلا يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب جريمة ما فلا يعد الحكم الذي صدر سابقة في العود إذ ما عاد إلى ارتكاب الجريمة”.

أثر العفو الشامل على الدعوى الجنائية:
“قد يصدر قانون العفو عن الجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، فيتعين على النيابة العامة حفظ الدعوى أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإذا رفعت الدعوى رغم ذلك تحكم المحكمة بعدم قبولها حتى ولو كانت تحت وصف قانون آخر ولكن إذا صدر قانون العفو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم البات يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الدعوى بسبب العفو عن الجريمة، فإذا صدر قانون العفو بعد صدور حكم بات في الدعوى بالإدانة فإن هذا الحكم يمحى وتزول كل آثاره ولا يجوز تنفيذه العقوبة المحكوم بها حتى ولو كانت الغرامة، بل إذا كان المتهم قد نفذ الحكم بدفع الغرامة فعلاً فيجب أن ترد إليه هي والمصاريف التي يكون قد ألزم بها، ولكن العفو عن الجريمة لا يمنع الحكم بالمصادرة في الحالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات … أما في حالة صدور قانون العفو قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى بغرض المصادرة فقط وإنما تتم المصادرة بالطريق الإداري”

أثر العفو الشامل على الأحكام والجزاءات التأديبية:
“لا يشمل العفو الشامل الأحكام والجزاءات التأديبية التي تكون قد وقعت على المحكوم عليه من جراء نفس الفعل لأن أساس هذه الجزاءات التأديبية هو اعتبارات أخرى لا تقتصر على مجرد الصفة الجنائية في الفعل فتزول بزوالها”

أثر العفو الشامل على الدعوى المدنية:
إذا صدر أمر بالعفو الشامل على المتهم فإن هذا العفو لا يكون له تأثير على الدعوى المدنية. ومن ثم فإنه “إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على الوجه الصحيح أمام المحكمة الجنائية قبل صدور قانون العفو الشامل، فإن انقضاء الدعوى الجنائية بسبب العفو لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التبعية (المادة 258/2)0 ويجوز للدولة أن تقرر قانون العفو الشامل انقضاء الدعوى المدنية التابعية أيضاً إذا ما رأت أن تسدل الستار نهائياً على الجريمة آثارها، وفي هذه الحالة يتعين على الدولة أن تقوم من جانبها بتعويض المضرور من الجريمة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق