حول حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما قالت الافتاء عبر صفحتها الرسمية تحت عنوان # اعرف الصح
لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
وفى ظل القفزة المُستعرة لاسعار الذهب اوضحت الافتاء فى فتوى لها انه لا مانع شرعاً من بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد
وعللت ذلك بأن الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
اترك تعليق