"مسبعات الجمعة" مستحبة.. وتحفظ المسلم حتي الجمعة التالية
لا مانع من التبرع بخُصَل من الشعر لعلاج أوجاع مرضي السرطان
فدية الصيام عن المتوفي تكون من التركة إذا أوصي بذلك
لا حرج علي الجمعيات الخيرية في تأخير أموال الزكاة والصدقات
قراءة القرآن والاستماع إليه قبل الأذان مشروعى بعموم الأدلة
يجوز إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية.. ولكن
عدَّة الأرملة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا
ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك وتجيب عليها لجنة الفتوي الرئيسة بالدار.
* أنا متزوجة منذ خمس سنوات. ولديّ مانع للحمل. فاقترح عليّ الأطباءُ أطفالَ الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟
** الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم. ثم إعادة نقله إلي رحم الزوجة. لا مانع منه شرعًا.. فيجوز ذلك إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها. وتم الإخصاب خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب. وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلي رحم تلك الزوجة. دون استبدالي أو خلطي بمَنِيِ إنساني آخر أو بويضة امرأة أخري. وكانت هناك حاجة طبيةى داعيةى إلي ذلك. ويجب أن يتم ذلك علي يد طبيبي متخصِّص. مع مراعاة المعايير الطبية وما تقرره اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
* سمعنا عن "مسبعات الجمعة" فما هي؟
** قراءة بعض سور القرآن الكريم بعد صلاة الجمعة وتكرارها 7 مرات تعرف بـ"مسبعات الجمعة".. فيستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة سور الفاتحة. والإخلاص. والمعوذتين "سبع مرات".
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدى. وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. سَبْعَ مَرَّاتي. حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَي.
* هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفي سرطان الأطفال. بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟
** يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفي سرطان الأطفال بغرض صُنْعِ ما يُسمَّي "باروكة" يلبسها الأطفال الذين تَسبَّب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم. لما في ذلك من تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا لهم. وللمتبرع في هذه الحالة عظيم الأجر وجزيل الثواب من الله عزَّ وجلَّ. لأنه مساهم في تخفيف الضرر النفسي عن الطفل الذي أسقط المرضُ شعرَه. علاوةً علي جبر خاطره. ولا علاقة لذلك بالوصل المنهي عنه. فضلاً عن أن الطفل غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلُم.
* كيف تكون الفدية لمن توفِّي وعليه صوم بسبب المرض؟
** من أفطر بسبب المرض وتمكَّن من القضاء ولم يفعل. وجب إخراج الفدية عنه من تَرِكته في ثُلُث الوصايا إن أوصي بذلك. وإلا فيُستَحَبُّ علي جهة التبرع.
ومن أفطر في رمضان بسبب المرض. فعليه القضاء عند زوال ذلك المرض. فالمرض من الأعذار المبيحة للفطر إذا كان مؤديًا إلي ضرر في النفس. أو تأخير في الشفاء. فعلي المريض أن يُفطر في هذه الحالة. ومن تمكَّنَ من القضاء بعد شفائه ولكنه لم يقضِهِ حتي توفي. وجب إخراج الفدية عنه من الثلُث المخصص للوصايا في تَرِكته إن كان قد أوصي بذلك. فإذا لم يوصِ يكون إخراجها عنه علي سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدي. سواء أكان من الورثة أم غيرهم. ولا تُخرَج من التَّرِكة إلا أن يتَّفق الورثة علي إخراجها منها.
* ما حكم تأخير الزكاة والصدقات في يد الجمعيات الخيرية؟
** لا حرج علي الجمعيات الخيرية ولا علي أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات. ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم.. فمن المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلي مستحقيها. والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
والأصلُ في الزكاة أنها تجب علي الفور متي تحققت شروط وجوبها. ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةي معتبرةي» كالإنفاق الدوري علي الفقير. أو ترشيد استهلاكه. لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.
* ما حكم الاستماع إلي القرآن قبل الفجر. وقبل المغرب. وهل هو جائز شرعًا أم يدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين؟
** قراءة القرآن قبل الأذان واجتماع الناس علي سماعه هو أمرى مشروع حسن يجمع الناس علي كتاب الله تعالي ويهيئُهم لأداء شعائر الصلاة. ولا إثم فيه ولا بدعة. وإنَّما البدعة في التضييق علي المسلمين فيما فسح الله تعالي لهم ورسوله. وجرت عليه أعرافهم وعاداتهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذكر وقراءة القرآن. حيث إنَّ قراءة القرآن والاستماع إليه قبل الأذان أمرى مشروعى بعموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحثِّ علي قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مطلَقًا. كما في قوله تعالي: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" ولم يَرِدْ ما يمنع قراءة القرآن قبل الأذان. ولذلك فإنَّ مَنْعَهُ هو المُخالِفُ للشرع.
* ما رأي الشرع في إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية كالأطعمة والملبوسات وغيرها؟
** إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية» كالأطعمة. والملبوسات. وأدوات منزلية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين. أمر جائز شرعًا.. علي أن يكون ذلك ممَّا يحتاجون إليه. لا ممَّا يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم» لأنَّ مال الزكاة حقّى خالصى للفقير» فعن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم".
والمقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين. وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلي تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
* ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّي عنها زوجها وهي حامل» هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتي لو كان وضع الحمل عقب الوفاة. أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
** تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا. سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها. ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة» لقول الله تعالي: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفي زوجُها وغيرَها.
* ما حكم تكرار الأذان لصلاة الجمعة. وهل هو ثابت في السنة النبوية أم هو بدعة؟
** الأصل في الأذان لصلاة الجمعة أن يكون عند دخول وقتها وجلوس الإمام علي المنبر. وهو الموافق لما كان عليه العمل في زمن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وناسَب حالَهم.
أما الأذان الآخَر فهو سُنَّة حسنة سنَّها خليفةُ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سيدُنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كَثُرَ الناسُ. قاصدًا من ذلك تنبيهَهُم حتي يسارعوا إلي الحضور قبل صعود الإمام علي المنبر. وأجمع عليه المسلمون وجري عليه عملهم إلي يومنا هذا من غير نكير.. وورد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداءُ يومَ الجمعة أَوَّلَهُ إذا جلس الإمامُ علي المنبر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم. وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عهدُ عثمان رضي الله عنه. وكَثُرَ الناسُ. زاد النداءَ الثالث علي الزَّوْرَاء. ولم يكن للنبي صلي الله عليه وآله وسلم مؤذنى غير واحد".. ولا ينبغي جعل مثل هذه المسائل الخلافية سببًا في إحداث الفرقة والنزاع بين المسلمين. ويُلتزَم في هذا الشأن بما تقرره الجهات المختصة بتنظيم أمور المساجد.
اترك تعليق