يمكن وفقا للقانون المدني تصنيف القسمة إلى أنواع مختلفة، فهي يمكن أن تكون قسمة مؤقتة، ويمكن أن تكون قسمة نهائية.
قسمة مؤقتة:
القسمة المؤقتة هي قسمة منفعة وليست قسمة ملك، وهي تنقسم إلى نوعين هما قسمة المهايأة المكانية، والمهايأة الزمنية.
قسمة نهائية:
القسمة النهائية على عكس القسمة المؤقتة، فهي قسمة ملك وليست قسمة منفعة، والقسمة النهائية هي قسمة تدوم ولا يسري عليها الزوال مثل القسمة المؤقتة هذا بالطبع ما لم تكن معلقة على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، أو أن تكون معلقة على شرط واقف وتخلف هذا الشرط، وفي هذه الحالة فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن.
والقسمة النهائية قد تكون قسمة كلية أو جزئية والقسمة النهائية القسمة التي تتناول جميع المال الشائع، وفيها يقسم المال الشائع كله على الشركاء، وقد تكون قسمة جزئية: وفيها يقسم جزء من المال الشائع بين الشركاء تقسيم مفرز، وما بقي من القسمة الجزئية يكون شائعاً على حاله.
هذا وقد تكون القسمة الجزئية بإفراز جزء لأحد الشركاء في جميع المال الشائع، مع الإبقاء على حق باقي الشركاء في المال الشائع المتبقي بعد استبعاد الجزء المفرز الذي اختص به أحد الشركاء.
والقسمة النهائية قد تكون قسمة عينية أو قسمة تصفية والقسمة العينية هي قسمة المال الشائع عيناً، أي أن يتم قسمة المال الشائع على كل شريك عيناً، ويلاحظ أنه قد لا يمكن قسمة المال الشائع عينا، وفي هذه الحالة فتتم القسمة عن طريق التصفية، أي بطريق بيع المال الشائع بطريق المزاد والقسمة النهائية بصفة عامة.
إما أن تكون قسمة اتفاقية بين أطرافها أي بين أصحاب الملك على المال بالتراضي بينهم دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، فيتفقون على قسمة المال الشائع، أو قد يتفقون على بيع المال الشائع بطريق المزايدة الرضائية، أو أن تكون قسمة قضائية بطريق الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم إمكان القسمة الاتفاقية التي يجب أن يتوافر لها الشرط القانونية على نحو ما سيأتي. وسوف نتناول كلا من القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية كل في مبحث مستقل على النحو التالي:
القسمة الاتفاقية
القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود، ومن ثم تخضع للقواعد العامة للعقود، وقد نظمت المادة 835 من القانون المدني القسمة الاتفاقية، فقد نصت على:
” للشركاء إذا أنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون”.
المبدأ الوارد في المادة 835 من القانون المدني أن حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بناقص الأهلية.
اترك تعليق