بتهم ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» فى غزة:

إسرائيل أمام الجنائية الدولية.. اليوم

فى حدث تاريخي، تمثُل اليوم إسرائيل باعتبارها القوة القائمة


بالاحتلال، لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية فى مدينة لاهاى الهولندية، فى الدعوى التى قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، والتى تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وبموجب الدعوى التى قدمتها جنوب أفريقيا فى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضى على خلفية تورط إسرائيل فى «أعمال إبادة جماعية» ضد شعبنا فى قطاع غزة، حددت المحكمة يومى 11 و12 يناير الجارى لعقد جلسات الاستماع.

وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا فى الدعوى لمحكمة العدل الدولية «الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافى الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطينى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة فى الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها».

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن خطوة جنوب افريقيا الشجاعة تتسق مع المسار القانونى الذى اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق شعبنا على مدار 75 عاماً.

وأضاف: توجه جنوب أفريقيا الصديقة التى تزخر بتاريخ نضالى حافل، ليس غريباً، فهى التى قال رئيسها الراحل، القائد الأممى نيلسون مانديلا «حريتنا منقوصة من دون حرية الفلسطينيين».

وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم فى تحقيق العدالة الدولية وترفض الابرتهايد وتنهى المخالفات الجسيمة والجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا.

وأوضح أن جنوب افريقيا الدولة العضو فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتى وقعت عليها 153 دولة من ضمنها إسرائيل، قدمت قضية خلافية لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة والعاجلة لوقف العدوان على شعبنا، والكف عن فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تصفيتهم جسدياً كمجموعة، ولمنع ومعاقبة ارتكاب، والتآمر، والتواطؤ، والتحريض المباشر والعلنى على الإبادة الجماعية، وإلغاء السياسات والممارسات ذات الصلة، بما فى ذلك ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات ومخططات التهجير القسري.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر عام 1948، وبدأ سريانها فى 12 من يناير 1951.

وأكد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق