وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أمس، وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يدعم محاور التنافسية وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار والتصدير
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى (مقرر اللجنة المشتركة)، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر؛ لتصبح مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
وحول أهم الأحكام العامة بمشروع القانون، فقد انتظم المشروع فى سبع مواد بخلاف مادة النشر.
واحتوت المادة الأولى على تعاريف لأهم العبارات والكلمات المستخدمة فى مشروع القانون.. فيما حددت المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتى تتمثل في: مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التى يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التى يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أومدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع فى المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع، وذلك لكى تتمتع مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى مشروع القانون.
ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تمثلت أهمها في: حافز استثمارى نقدى يسمى «حافز الهيدروجين الأخضر» لايقل قيمته عن 33٪ ولايجاوز 55٪ من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال. كما تضمنت الحوافز أيضا إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر%) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تضمنت المادة النص على إصدار الوزير المُختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة على العقارات المُستخدمة فعليا فى تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
ومنحت المادة الخامسة العديد من الحوافز غير الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تمثلت أهمها في: حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة، والسماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
كما وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المعروض.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية فى ضوء المبادرات الصحية التى أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
يتضمن مشروع القانون، مادتين موضوعيتين بخلاف مادة النشر.
ونصت المادة الأولى على استبدال مسمى «قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمرض الوراثية والنادرة» بمسمى «قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية» أينما ورد فى القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفى أى قانون آخر، كما تستبدل عبارة «الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة»، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت فى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
اترك تعليق