سؤال ورد لدار الافتاء المصرية جاء فيه ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟ مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.
يجيب على هذا السؤال فضيله الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية إنَّ هذا الزواج قد توافرت فيه أركان الزواج الصحيح وشروطه، وانتفت عنه موانعه؛ ومن ثمَّ فهو زواجٌ صحيحٌ شرعًا، ولا يضر في صحته ما اتفقتما عليه شفويًّا من الانفصال بعد حدوث الحمل، ولا ما تنازلتما عنه من حقِّكما في المعاشرة الجنسية بينكما، ما دام أنَّ هذا الاتفاق ناشئٌ عن إرادة سليمةٍ وأهلية صحيحة، ولم يُنصَّ عليه في العقد صراحة، وليس من قبيل نكاح المتعة المنهي عنه.
ولا يخفى أنَّ ما قمتِ به من صبركِ على هذا المرض هو من الأفعال الحسنة التي يُثيبُكِ الله عليها عظيم الأجر وجزيل الثواب إن شاء الله تعالى.
مع ضرورة التنبيه في هذا الشأن وفي مثل هذا النوع من الزواج، على أن الأفضل فيه عدم الاتفاق مُسبَقًا على الطلاق؛ مراعاة لمقصود الزواج من جهة، وكفالة لحق الطفل -المراد إنجابه- في أن ينشأ بين أبوين مستقرةٍ حياتُهما من جهة أخرى، ورجاءً في حصول الشفاء من هذه الأمراض من جهة ثالثة؛ خاصة مع التقدم الطبي الحديث.
وقد دَرجت الأُسر المصرية على التكافل والتكامل والتراحم بين الأزواج، وتحمُّلِ بعضهما الآخر في مثل هذه الحالات المرضية، وصار ذلك مكونًا أصيلًا من مُكَوِّناتِ ومَكنوناتِ العلاقات الأسَريَّة بين الزوجين.
حينما أمرَ الشرعُ الشريفُ بالزواج ورغَّبَ فيه: قصدَ به الاستخلاف والإعمار، وأرادَ له الديمومة والاستمرار؛ ولذلك أقامَ الشرعُ الشريف أساس هذه العلاقةِ على المودة والرحمة وحُسْن العِشْرة؛ قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وأباحَ استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر بما يضمن لهما العفاف والكفاف، وجعل حقَّ المرأة في ذلك كحقِّ الرجل؛ لأن ما يحتاجهُ الرجلُ من المرأةِ من علاقته بها، هو عينُ ما تحتاجه المرأةُ من الرجل؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].
اترك تعليق