افادت الافتاء _ان التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بـالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك
وبين ان ضابط ذلك ان يكون مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.
وفى شأن حكم العوض فى الاسلام_ قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء _ان من اتلف شيئاً عليه اصلاحه وانطلاقاً من قاعدة ضمان المُتلفات فأنه يجوز قبول العوض عما اتلفه الاخرون ولكن بضوابطه
اترك تعليق