شحاتة‭ ‬لمديرى‭ ‬مديريات‭ ‬العمل‭ ‬بالمحافظات‭‬

3500‭ ‬جنيه‭ ‬حداً‭ ‬أدنى‭ ‬لأجور‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الشهر‭ ‬القادم

وجه‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬مديرى‭ ‬المديريات‭ ‬ومُفتشى‭ ‬العمل‭ ‬بالمحافظات،‭ ‬بمتابعة‭ ‬المنشآت،‭ ‬لرفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬3500‭ ‬جنيه‭ ‬شهرياً،‭ ‬وبلا‭ ‬استثناءات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مُستمرة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬والدعم‭ ‬للعمال‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬الإنتاج‮»‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬‮«‬طرفى‭ ‬الإنتاج‮»‬‭.‬
 


الأجر‭ ‬يشمل‭ ‬العمولة‭ ‬والنسبة‭ ‬المئوية‭ ‬والعلاوات‭ ‬والمزايا‭ ‬العينية‭ ‬والمنح‭ ‬والبدلات‭ ‬والوهبة‭ ‬ونصيب‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الأرباح

 


قالت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬إنها‭ ‬أرسلت‭ ‬كتابًا‭ ‬دوريًا‭ ‬إلى‭ ‬مديريات‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مصر،‭ ‬بشأن‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬للأجور‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬هالة‭ ‬السعيد‭ ‬وزيرة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬الإقتصادية‭ ‬رقم‭ ‬90‭ ‬بجلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬فى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬للعاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬3500‭ ‬جنيه‮»‬،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬جنيه،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭  ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬محسوباً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأجر‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬البند‭ ‬‮«‬ج‭ ‬‮«‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭.‬
أوضحت‭ ‬‮«‬الوزارة‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الكتاب‭ ‬الدوري‮»‬‭ ‬حرصًا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬مفاهيم‭ ‬العمل،‭ ‬وتيسيرًا‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدني‮»‬‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬القرار‭ ‬المذكور،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬المخاطبين‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬البند‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2003،‭ ‬تعريفًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬للأجر،‭ ‬والذى‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساسه‭ ‬احتساب‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬ويشمل‮»‬العمولة‭ - ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ - ‬العلاوات‭ - ‬المزايا‭ ‬العينية‭ ‬المنح‭ - ‬البدلات‭ - ‬نصيب‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الأرباح‭ - ‬الوهبة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬ضوابط‭ ‬صرف‭ ‬تلك‭ ‬المشتملات‭.‬
أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬المنشأة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬ضدها‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أى‭ ‬منشأة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مُستثناة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬القرار‮»‬،‭ ‬ويَمتنع‭ ‬على‭ ‬مديرية‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬المكاتب‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬قبول‭ ‬أى‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬للاستثناء‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬الذى‭ ‬قرره‭ ‬‮«‬المجلس‮»‬‭.‬

نقلا عن الجمهورية الورقي




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق