سؤال ورد على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء؟ فأنا عندي ابن بارٌّ بي يعمل بمكة المكرمة وأحيانًا كثيرة أوصيه بالدعاء لي وأن يهب لي عملًا صالحًا؛ كالصدقة ونحوها، وقد أخبرني أنه قد طاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ووهب ثوابها لي، أرجو الإفادة عن حكم ذلك، وهل يكون الثواب في صحيفة أعمالي رغم أنني ما زلت على قيد الحياة؟
يجيب على هذا السؤال فضيله الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية ما فعله هذا الابن من الطواف بالبيت وهبة مثل ثوابه لوالده الحي جائز؛ فهو من باب هبة الثواب للغير، وهذا جائز مطلقًا، ويصل ثوابه بإذن الله تعالى؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» رواه أحمد.
ونجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
بناءً على ذلك: فإنَّه يجوز هبة مثل ثواب الطواف للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق