بين فضيلة الشيخ احمد محمد عبد العال هريدى فى فتواه الموثقة بالموقع الرسمى لدار الافتاء تحت رقم 4939
ان المنصوص عليه شرعًا أن المرأة إذا طُلقت و بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، فلا يجوز شرعًا للسائل الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، ورعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد حددت له الشريعة هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.
اترك تعليق