هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

"النواب" يوافق نهائياً علي قانون التصالح في البناء الجديد

الأعضاء رفضوا بالاجماع سداد الرسوم بالدولار.. للمصريين في الخارج

من حق أصحاب الطلبات القديمة والتظلمات.. التقدم للجان المختصة مجدداً

وقف نظر الدعاوي وتنفيذ الأحكام الصادرة.. لحين البت في الطلبات

تعديل قرارات مخالفات الأعمدة والأسقف والحوائط.. دون رسوم جديدة

"جبالي" يطالب الحكومة بـ"تعريفات واضحة".. في اللائحة التنفيذية

وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا ووقوفا علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. أكد المجلس النواب في جلسته امس ان سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد بالجنيه فقط دون اي عملة اخري سواء للمصريين في الخارج او الداخل.. ورفض المجلس بالاجماع اقتراح النائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحه بالسماح بتحصيل قيمة التصالح في مخالفات البناء بالدولار لمن يرغب من المصريين في الخارج والداخل مع منحهم تسهيلات مقابل ذلك.


وأقر البرلمان احقية اصحاب طلبات التصالح من القانون السابق ولم يتم التصالح فيها واصحاب التظلمات في التقدم للجان المختصه للبت فيها.
ونص القانون علي ان تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها. بحسب الأحوال. إلي لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق علي أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به. مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
3- وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلي حين البت فيها أو البت في التظلم. بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها. التقدم بتظلماتهم للجان التظلماتالمشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.

كما تنص المادة الثالثة علي: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط. والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع. وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وتنص المادة الرابعـة علي: يصدر رئيس مجلس الوزراء. بعد موافقة مجلس الوزراء. اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. بناء علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

وشهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. مناقشات واسعة. لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح علي المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية. حيث أرتأي عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام. حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة. ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد. وزير شئون المجالس النيابية. أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون. وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ووافقت الحكومة علي مقترح النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة. إلا أنه تم التأكيد علي إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.

حدد مجلس النواب ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس علي ان يقدم طلب التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد موافقة مجلس الوزراء. مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخري مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به. علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلي المحكمة أو الجهات المختصة. بحسب الأحوال. وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلي حين البت فيه أو البت في التظلم. بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر علي استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
ووافق مجلس النواب علي أسعار التصالح في مخالفات البناء. وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد. وزير شئون المجالس النيابية. أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي. والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.

وتنص الـمادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء علي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع علي أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. علي ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد علي ألفين وخمسمائة جنيه. مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون علي طلب التصالح. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح. في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح علي أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات. علي أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد. وذلك إذا زادت مدة التقسيط علي ثلاث سنوات.

ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة 9 من مشروع قانون التصالح علي: تصدر السلطة المختصة. أو من تفوضه. قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال. بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويترتب علي صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها. وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.پ في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة» وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره. ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخري لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح. كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن. أو بأي مستحقات أخري للدولة تنص عليها قوانين أخري.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها. إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال. لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويستثني من ذلك القري والتوابع.

كما تنص الـمادة 10 علي: علي الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه. وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق» تتم المحاسبة علي قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة علي شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم. كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وافق مجلس النواب. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. علي نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.

كما وافق مجلس النواب علي المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة 3% من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة. كل حسب نطاق ولايته. لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون. وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة. وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلي الخزانة العامة للدولة. علي أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ-نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب-نسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية. وذلك بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء.بناء علي عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنص الـمادة 12 من مشروع القانون علي: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع. أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن. بحسب الأحوال. وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح. وفوات مواعيد التظلم. أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة علي الطلب. وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة. أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه. ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 13 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة 6 من هذا القانون. ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة 14 علي: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض. أو من مقابل التصالح. خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر. تشكل بقرار من السلطة المختصة. بمقر الجهة الإدارية المختصة. برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين علي أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية. والآخر في الهندسة المعمارية. ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ضوابط تقديم طلبات التصالح

1- تقدم إلي الجهة الإدارية خلال 6 أشهر من إعلان اللائحة.
2- سداد رسم فحص نقداً لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
3- سداد جدية تصالح بنسبة لا تتجاوز 25% وفق اللائحة.
4- الجهة الإدارية تسلم مقدم الطلب "شهادة معتمدة".
5- حال تم استكمال الإجراءات خلال 6 أشهر يسقط الطلب.

أسعار التصالح

1- تحديد سعر المتر بين 50 إلي 2500 جنيه.
2- السداد خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة علي التصالح.
3- يجوز التقسيط علي 5 سنوات بحد أقصي.
4- تحديد عائد 7% علي الأقساط لأكثر من 3 سنوات.
5- حال السداد "كاش" يمكن بقرار من رئيس الوزراء تخفيض المقابل بنسبة 25%.
6- يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية تخص نفس الطلب.

حالات تسقط فيها الموافقة علي الطلب

1- عدم سداد كامل المبلغ خلال 60 يوماً حال السداد الفوري.
2- التقاعس عن سداد قسطين.
3- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
4- عدم صحة ا لمستندات أو البيانات المقدمة.
5- فوات مواعيد التظلم.

مصير أموال التصالح

1- تخصيص 3% إلي الجهة الإدارية المختصة لصالح أعضاء اللجان.
2- نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق