تلقت لجنة الصحة بمجلس النواب،الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجزام.
ونص مشروع القانون في مادته الأولي علي أن يلغي القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.
فيما نص في المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
أكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن مرض الجذام وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير، أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معدياً لغيره بعد تلقى الجرعة الأولي من العلاج. ويشفي بعد استكمال مدة العلاج وهي ستة أشهر للنوع القليل الباسيل و عام للنوع الكثير الباسيل.
وأشارت إلي أن القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري كافي.. حيث أدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني.
بالجدول الملحق به، وأجاز هذا القانون في المادة "17" منه عزل المرضي او المشتبه في اصابتهم بأحد أمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي فان ما تضمنه هذا القانون من أحكام اصبح كافياً لمكافحة انتشار مرض الجذام.
وذكرت أن مصر اعتباراً من عام 1994 أصبحت حسب معدلات الأمان العالمية خالية من مرض الجذام بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 1000 نسمة كما وصلت لمعدل اصابة، 4% لكل الف نسمةپ في عام 2022.
ونوهت إلي أن إلغاء مستعمرات الجذام المنشأة يستوجب بالضرورة اتاحة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها فقد إرتأي النص على العمل بالقانون الصادر بالغاءه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وذلك كله علي النحو المبين.
اترك تعليق