قال الشيخ عطية صقر رحمه الله الرئيس الاسبق للجنة الفتوى بالازهر الشريف أقل مدة للحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاث أيام بلياليها وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية، وخمسة عشر يوما عند غيرهم، وغالبه ستة أو سبعة
فيما بين ان أقل مدة النفاس لحظة، وأكثره عند بعضهم ستون يوما، وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما.
وعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء: قول يطلق عليه اسم السحب [أي سحب قطن الحيض والنفاس على مدة الانقطاع] وهو قول الحنفية _بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع و طولها
وقول يطلق عليها اللقط [أي لقط أيام الطهر] وعدم سحب حكم الحيض، والنفاث عليها، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت فتكون طهرا وما قبلها نفاس وما بعدها حيض
وبين إن قلة مدة الانقطاع انسحب عليها حكم الحيض والنفاس، كما يقول الحنفية، والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره أربعون يوما يعتبر طهرا، وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره؛ كانت استحاضة لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس، وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة، ولم يتجاوز أكثر مدته فإن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة، أو إلى ثلاثة عشر عند غيرة كان ذلك كله حيضا، وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء، ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا هذا.
اترك تعليق