حدد المولى عز وجل الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان مصارف منها الغارمون وهم الذين يتحملون دينُ فى ذمتهم للغير يجب سداده
ويتبين هذا فى قوله تعالى_﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60
وفى هذا الشأن قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف_ان الغارمين الذين لفتت لهم الاية الكريمة والذين يعدون احد مصارف الزكاة أنواع منهم
_ المدينون الذين أرهقهم الدين وليس لديونهم وفاء خاصة إذا كان الدين في غير معصية فؤلائك يجوز أن تصرف لهم من زكاة المال مايسددون ديونهم._ولا يُشترط ان يكون الغارم فى تلك الحالة صقر اليدين فلا يعتبر المسكن والملبس والفراش من الحاجيات المانعة من اعطاءة من الزكاة ما يقضي دينه.
_وكذلك من الغارمين الذين شرع لهم أن يأخذوا من زكاة المال حتى يسددوا مااستدانوا به والذين قصدتهم الاية من استدان من أجل إصلاح ذات البين لقوله صل الله عليه وسلم "يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحَدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً فحَلَّتْ له المَسألةُ"
وقال مفسرى الحديث ان "تَحمَّلْتُ حَمَالَةً" اى تكلف ديناً فالمقصود بالحمالة هو المال الذى يستدينه الانسان ويتحمله ويدفعه لاصلاح ذات البين
صنف عليه ان برد الزكاة التى اخذها
وفى ذلك السياق اكدت الافتاء ان من كان من المجموعة الأولى -والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين- لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به الزكاة
بينما اكدت ان مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على الغارم وابن السبيل فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء
اترك تعليق