أحال المستشار د. حنفي جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية للانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ٦٩٩١ إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة وسيناقش مشروع القانون فى أول اكتوبر القادم.
أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الاسباب التى دفعتها للتقدم بهذا القانون حيث ذكرت ان التطبيق العملى لقانون الطفل المشار اليه في الوقت الحالى اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع فى الوقت الحالى وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الام الكافلة الحاضنة لطفل أقل من ستة شهور الاجازات الممنوحة للام الطبيعية واتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال الزام أولياء الامور في الحالات التى تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية فى حالة تقصيرهم فى مراقبة الصغار من الجناة بعد انذارهم من النيابة العامة
(المواد الجديدة لقانون الطفل)
> المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد ٣٢-٤٢-٣١١-٤١١ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ٦٩٩١ النصوص الاتية:
> مادة 32
يعاقب علي مخالفة أحكام المواد ٤١ و٥١ و٨١ و٩١ و ٠٢ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
> مادة ٤٢
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.. يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.. أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الابلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
> مادة ٣١١
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد انذاره طبقا للفقرة الأولي من المادة ب٨٩ا من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للحظر.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها باخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بتحديدها قراراً من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة لمدة لا تزيد على ستة شهور وتتابع المحكمة زجر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة انهاء البرامج أو ابدالها أو توقيع العقوبة.
> مادة ٤١١
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من سلم اليه طفل وأهمل فى أداء واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن اخلال جسيم بواجباته..ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة ٣١١ على المخالف لحكم الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة.
> المادة الثانية
تضاف إلى قانون الطفل المشار اليه مادة جديدة ب٢٧ا نصها كالاتى:
للعاملة فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الخاص بحسب الاحوال حالة كفالتها أو حضانتها طفل عمره أقل من ستة اشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين ب١٧-٢٧ا من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. رئيس مجلس الوزراء.
اترك تعليق