لعن الله الواشمات واللمُستوشمات بحديث النبى صل الله عليه وسلم الذى رواه البُخارى عن بن مسعود .
والوشمُ المُحرم المقصود فى الحديث _هو ما نتج عن الوخز بالابر وسحبُ الدمُ منه واستبداله بألوان واصباغ على هذا اكد الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفروع الفقهية بالدار
وفى ذات السياق قالت الافتاء _أنه لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم
و اوضحت ان التاتو أو الوشم نوعان ثابت و مؤقَّت أما الثابت فهو الوشم بالمعنى القديم الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
حكم الصلاة بالوشم
واشارت الدار ان هذا النوع من الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
اترك تعليق