تجب الزكاة على كل مُسلم يمتلك نصاب الزكاة المُقدر بما قيمته 85 جرام من الذهب بشرط ان يحول على هذا المال عام قمرى كامل
واشاروا الى ان القدر الواجب اخراجه لزكاة المال فى تلك الحالة هو 2,5% من مجموع المال _فهل يختلف الامر اذا ما تفاوت نصاب الزكاة خلال مرور الحول
وفى هذا قال اهل العلم انه اذا تأكد الانسان من خصم الديون والنفقات ثم تفاوت نصاب الزكاة بالنقص اثناء مرور الحول وهو السنة الهجرية الكاملة فليس عليه ان يُخرج نسبة الزكاة الواجبة فى تلك الحالةالا ان يمتلك النصاب الواجب فاذا امتلكه فليس عليه اخراجه على الفور وانما يجب ان يمر عليه الحول اى العام القمرى فما دام حال عليه عام قمرى على النصاب فتجبُ الزكاة على جميع ما يملك من المال
عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة
اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة هو عيار 21
وبين ان نصاب الزكاة هو ما قيمته 58 جرام من الذهب عيار 21 _فأذا ما توافرت تلك القيمة وحال على المال عام قمرى كامل وكان فائضاً عن حاجة المزكى ففى تلك الحالة يجب الزكاة فى المال بمقدار 2,5%
مصارف الزكاة
وفد حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60
صنف عليه ان يرد الزكاة التى اخذها فى تلك الحالة
وفى ذلك السياق اكدت الافتاء ان من كان من المجموعة الأولى -والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين- لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به الزكاة
بينما اكدت ان مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على الغارم وابن السبيل فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء
اترك تعليق