واوضحت ان السبب هو إمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.
ويشترط لصحة الصلاة طهارة الجسد والثياب ومكان المصلى فأذا كان المرء طاهر الجسد من النجاسات ذهب الفقهاء الى اجازة الوضوء دون _استنجاء_ مؤكدين على انه ليس من شروط صحتة فيما اوقفوا صحة الصلاة على طهارة الجسد والملبس ومكان المصلى
ولفتوا الى انه رغم صحة الوضوء اذا لم يقوم المسلم بالاستنجاء الى ان ذلك يؤثر على صحة الصلاة اذا كان
هناك نجاسة على الدبر او القبل
وفى ذات السياق قالت الافتاء ان النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا تبْطُل به الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك، بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون مظنة وقوع الحدث الذي ينقض الوضوء.
ومن نواقض الوضوء قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر _وللوضوء نواقض وأمور إذا فعلها المتوضيء انتقض وضوؤه وأصبح باطلاومنها
ما خرج من أحد السبيلين والسبيلان هما :القبل والدبر ،ومنها زوال العقل بسكر أو مرض ومنها:لمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل مطلقا عند الشافعية أي سواء كان بشهوة ،أو بغير شهوة ،وبشهوة عند المالكية سواء كانت الشهوة في ابتدأ اللمس أو أثناءه ،وعند الحنفية لا يعتبرون اللمس ناقصا من نواقض الوضوء
اترك تعليق