أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال فى تصريحات تليفزيونية ان : "القانون كان تم تقديمه بشكل معين، ولجنة الإسكان وصلوا لقناعات معينة فيه مع الحكومة".
وأضاف: "بعد انتهاء لجنة الإسكان، تم الكشف عن عن أرقام معينة جعلتنا نعيد النظر في بعض الأفكار والفلسفة في القانون، أهمها عدد الطلبات التي هي خارج نطاق التصالح وعدد الطلبات الخاصة بتغيير الاستخدام".
وتابع : "اكتشفنا أن الأرقام أعداد مليونية، لذلك كان من الرشد النظر في هذه الأمور، لأنه في حالة صدور القانون على هذا الوضع كانت ستوجد مشكلة"، معقبا: "هذا وضع استثنائي فرضته علينا الظروف والتاريخ".
جدير بالذكر ان القانون الجديد يتضمن عددا من التيسيرات على المواطنين حيث ث فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق – الأراضى المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوى حتى 30/9/2022
اترك تعليق