حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه
وحول حكم تعجيل الدائن لدينه مقابل اسقاط بعضه _قالت الافتاء لا مانع شرعًا من أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا.
وبينت انه يجوز أن يدفع المدين للدائن عرضاً مقابل دينه وإن كانت قيمة العرض أقل من دينه، وقالت "فأجاز مالك وجمهور من ينكر: ضع وتعجل، أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه، وإن كانت قيمته أقل من دينه"
اترك تعليق