ندب الشرع وحبب بذل المال على الوالدين الموسرين تطيباً لخاطرهما وخاصة اذا علما الابناء تعلق قلوبهما بهذا
وقال اهل العلم اما فى حال فقرهما فوجب على الابناء الانفاق عليهما وهذا ما اجمعُ عليه الفقهاء
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان وجوب الانفاق على الام والاب اذا كانوا فقراء وليس هناك دخل لهم يُغنيهم حكمه حكم النفقة على الاولاد ففى تلك الحالة
وشدد امين الفتوى فى ان اعطاء الوالدين للمال واغنئهما عن السؤال فى تلك الحالة لا يكون تحت مُسمى الصدقة وانما تحت مُسمى الانفاق كما اكد ان الوجوب فى الانفاق يلزم الاولاد جميعهم الذكور والاناث
واوضح ان الانفاق عليهما فى تلك الحالة لا يكون امر اختيارياً بل يكون الانفاق والاعطاء بما يكفيهم و يسد حاجتهما
اترك تعليق