لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث عمَّا مضى من السنوات، قبل أن يقبضه ويتسلمه بالفِعْل ويتمكن من كمال التصرف فيه هذا ما افادت به الافتاء
وبينت انه يجب فى تلك الحالة حينئذٍ أن يُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
جاء ذلك اجابة على سؤال ورد فيه "ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟"
اترك تعليق