واشاروا الى ان لفقهاء قد اختلفوا فى تلك المسألة على ثلاثة اراء اصحها رأى الجمهور الذى قال ان ذبح هدى المتمتعُ والقارن يبدأ من يوم النحر ولا يصح قبله مرتكنين على قول النبى صل الله عليه وسلم "لا أحل حتى أنحر" ، ولا نحر إلا يوم العيد"
فيما ذهب الشافعية الى جواز ذبح هدى التمتع بعد الاحرام بالحج وكذلك بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج
و وفقاً لاهل العلم قد قال النووي رحمه الله " فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه : أحدها : بعد الإحرام بالعمرة , وأصحها : بعد فراغها , والثالث : بعد الإحرام بالحج
وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 247) : " فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال مالك , وأبو حنيفة ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية , فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع , كقبل التحلل من العمرة ... وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا , وفيما قبل ذلك , بعد حله من العمرة , احتمالان . ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام , وينوب عنه الصيام , فجاز قبل يوم النحر , كدم الطيب واللباس , ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر , فجاز أداؤه قبله , كسائر الفديات "
اترك تعليق