هل يجوز توزيع الزكاة فى عيد الاضحى لحماً على الفقراء سؤال ورد الى دار الافتاء اجاب عليه الدكتور احمد وسام امين الفتوى بالدار ومدير ادارة الفتوى الالكترونية قال فيه
لا يجوز اخراج الزكاة عيناً الا اذا تحققت عين حاجة الفقير فى ذلك الشئ مبيناً انه يُمكن اعطاء اللحم على سبيل الصدقة ولا شئ فى ذلك
ومصارف الزكاة جمعها و حصرها المولى عز وجل في ثمانية أصناف حيث قال تعالى" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "التوبة:60.
اترك تعليق