بقلم ليلى جوهر
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون يهم كل مواطن فتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أهم وسائل العصر الحديث..
لذا فقد وضعت القانون فى صورة سؤال وجواب حتى يسهل للمواطن معرفة القانون والعقوبات المقررة فى حال المخالفة ففى معرفة القانون المنع وفى تطبيق العقوبات الردع..
ولنبدأ بتعريف المواد القانونية فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات..
س عرف قانون مكافحة تقنية المعلومات؟
هو القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مناقشة البرلمان وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م..
المادة الأولى تختص بالتعريفات ومنها..
عرف المقصود الجهاز المختص بمكافحة تقنية المعلومات؟
هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
س عرف من هو الوزير المختص؟
الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
س عرف ماهية البيانات والمعلومات الالكترونية ؟
هى كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات..
كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها.
س عرف مفهوم البيانات الشخصية ؟
هى البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
س عرف البيانات الحكومية ؟
هى بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها.
س عرف مفهوم المعالجة الالكترونية ؟
هى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع، أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال، أو تداول، أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل، أو استرجاع، أو استنباط للبيانات والمعلومات الإلكترونية.. وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.
س عرف مفهوم تقنية المعلومات؟
هى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم ومعالجة وتطويروتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك.. كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.
س عرف مقدموا الخدمة ؟
مقدموا الخدمة هم
أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات..
ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
س عرف معنى مستخدم الخدمة ؟
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة كانت.
س عرف مفهوم البرنامج المعلوماتى ؟
هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال..
ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلي أو نظام معلوماتي.
س عرف مفهوم النظام المعلوماتى ؟
هو مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
س عرف مفهوم الشبكة المعلوماتية؟
هى مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها.
ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.
س عرف معنى الموقع ؟
هو مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.
س عرف مفهوم مدير الموقع ؟
هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
س عرف معنى الحساب الخاص ؟
هو مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي.
س عرف مفهوم البريد الالكترونى ؟
هووسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري عبر شبكة معلوماتية..
أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
س عرف مفهوم الاعتراض ؟
الاعتراض هو مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل..
أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.
س عرف مفهوم الاختراق ؟
الاختراق هو
الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها.
س عرف المحتوى فى قانون مكافحة تقنبة النعلومات ؟
المحتوى هو
أي بيانات تؤدى بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.
س عرف مفهوم الدليل الرقمى ؟
الدليل الرقمى هو
معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
س ما معنى الخبرة ؟
الخبرة هى كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات.
س ما معنى حركة الاتصال أو بيانات المرور ؟
هى بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذي سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة.
س عرف مفهوم الحاسب ؟
هو كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات.
س عرف مفهوم الدعامة الالكترونية ؟
أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ومنها..
الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.
س عرف مفهوم الأمن القومى فى قانون مكافحة تقنية المعلومات؟
الأمن القومي هو
كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه..
وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
س ما هى الجهات التى حددها القانون الخاصة بالأمن القومى ؟
جهات الأمن القومي هى
رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
س ما هى الالتزامات والواجبات لمقدم الخدمة ؟ م 2
أولاً -
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٣..
س ما هى الالتزامات التى يلتزم بها مقدمو الخدمة ؟
يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي:
١ - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي:
( أ ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
(هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
٢ - المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته..
أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
٣ - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
س ما هى الخدمات التى يوفرها مستخدم الخدمة للجهات الحكومية ؟
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة البيانات والمعلومات الآتية:
١ - اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
٢ - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني.
٣ - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
٤ - أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
س عرف الالتزامات التى يلتزم بها مقدموالخدمة تجاه جهات الامن القومى؟
يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم
أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
س ما هى الخدمات التى يجب أن يلتزم بها مقدمو الخدمة؟
يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم..
تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويُحظر على غيرهم القيام بذلك.
س ما مدى نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وهل ينفذ خارج المكان؟م3
تسري أحكام هذا القانون على كل من..
ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانونى..
وذلك في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ - إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
٦ - إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
س هل ينص القانون على التعاون الدولى فى مجال مكافحة تقنية المعلومات؟ م4
التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومفادها..
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات..
والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن
س من هم مأمور الضبط القضائى ؟ م5
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
س ما هى الأوامر القضائية المؤقتة ؟م (٦)
لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال أن تصدر أمرًا مسببًا لمأموري الضبط القضائي المختصين ..
لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة..
متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:
١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني.
س هل يجب أن يكون الامر مسببا؟
وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.
س متى يكون استئناف الأوامر ؟
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة.
منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
س ما هى الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع؟م (٧):
لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها..
بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية..
أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر..
أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.
وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع..
أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
س ما هى الإجراءات التى ينبغى على جهات التحرى والحجب القيام بها ؟
على جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ..
أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة..
يُعرض على جهات التحقيق خلال( ثمانٍ وأربعين ساعة) من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز..
تتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة..
وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالةأما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.
فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن.
أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
س متى يسقط القرار الصادر بالحجب ؟
يسقط القرار الصادر بالحجب..
بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية..
أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
س كيفية التظلم من القرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع؟ م (٨):
لكل من صدر ضده أمر قضائي من المنصوص عليه بالمادة (٧) من هذا القانون..
للنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوي شأن أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء (سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه) بحسب الأحوال..
س ما يحق للمتهم فى حال رفض تظلمه ؟
فإذا رفض تظلم المتهم
فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
س ما هى الاجراءات المتبعةفى نظر التظلم ؟
يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة.
وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن..
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
س كيفية المنع من السفر؟ م (٩):
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة،..
أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها.
أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
س وضح كيفية التظلم من قرار المنع من السفر ؟
لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به..
فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة..
على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم..
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
س هل يجوز العدول عن الأمر الصادر بالمنع من السفر ؟
يجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها..
كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
س هل هناك مدة محددة للامر الصادر بالمنع من السفر ؟
ينتهي المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر..
أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية..
أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
س عرف من هم الخبراء الذين شملهم القانون وما هى الاحكام الخاصة التى تنظيم عملهم ؟م (١٠):
يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء..
يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز..
ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به.
س ما هى الاحكام التى تنظم عمل الخبراء ؟
تُطبق على الخبراء في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
س ما هى الاستثناءات المقررة لعمل الخبراء ؟
استثناء من تلك القواعد، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثاني القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وُجد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في كل من السجلين.
س ما مدى حجية الأدلة الرقمية كدلائل الاثبات؟
مادة (١١):
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية..
أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب..
أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
س ما هى الجرائم والعقوبات فى قانون تقنية المعلومات ؟
م (١٢):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦..
يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.
س عرف جريمة الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات و الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها؟
م (١٣)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن( ثلاثة أشهر) وبغرامة لا تقل عن( عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،)أو بإحدى هاتين العقوبتين..
أ- كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
س عرف جريمة الدخول غير المشروع؟م (١٤)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة..
( وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه)..
أو بإحدى هاتين العقوبتين..
أ-كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة..
الحبس مدة لا تقل عن سنتين..
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
س عرف جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول والعقوبة المقررة لها ؟م (١٥):
يُعاقب( بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين..
كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
س عرف جريمة الإعتراض غير المشروع والعقوبة المقررة لها؟
م (١٦):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة..
وبغرامة( لا تقل عن خمسين ألف جنيه)
ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه..
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
س عرف جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية والعقوبة المقررة لها ؟
م (١٧):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنتين..
وبغرامة لا تقل عن( مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه)..
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة
س عرف جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني
أو المواقع أو الحسابات الخاصة والعقوبة المقررة لها؟م (١٨):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر..
وبغرامةلا تقل عن( خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه)
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة..
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن..
مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
س عرف جريمة الاعتداء على تصميم موقع والعقوبة المقررة لها ؟
م (١٩):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفي أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
س عرف جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة والعقوبات المقررة لها ؟م (٢٠):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه..
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق..
أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكًا لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية..
تكون العقوبة
السجن والغرامة التي لا تقل عن
( مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه)
وفي جميع الأحوال..
إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني..
أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا بأي وسيلة كانت..
تكون العقوبة السجن.. والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
س ما هى جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟م 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر..
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد..
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
س ما هى عقوبة استخدام البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات؟م 22
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول..
أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون..
وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
س ما هى الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني؟م (٢٣):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،..
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف أو إحدى هاتين العقوبتين..
إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
س ما هى الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني والعقوبة المقررة لها؟
م(٢٤):
يعاقب
( بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.)
وبغرامة
لا تقل عن (عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه)
أو بإحدى العقوبتين..
كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه..
تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.. والغرامة لا تقل عن (خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه)..
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن،..
والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه..
ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
س عرف الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
والمحتوى المعلوماتي غير المشروع والعقوبة المقررة لها؟م 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري..
أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
س وضح عقوبة تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه؟م 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات..
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه..
س عرف الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والعقوبة المقررة لها ؟ م (٢٧)
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين..
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه..
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
أ- أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
س ما عقوبة اخفاء الادلة او العبث بها ؟ م 28
يعاقب بالحبس..
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..
كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتيإ.
أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
س عرف العقوبة المقررة لمديرى المواقع أو المسئولين عنه فى حال عدم اتخاذ التدابير الاحترازية التى وردت فى الائحة التنفيذية لهذا القانون
؟م 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة..
وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية) أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي ..
عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين . .
كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
س .. ما مدى المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة والعفوبة المقررة ؟م 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧) من هذا القانون
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة.. السجن المشدد ..
والغرامة التي لا تقل عن( ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه)..
وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
س ما هى العقوبة المقررة لمخالفة المادة 2 من قانون تقنية المعلومات وهى الخاصة بالالتزامات والواجبات لمقدمى الخدمة؟م31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة..
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة ...
أولا من المادة (٢) من هذا القانون..
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
س ما هى عقوبة الامتناع عن تسليم القرارات الصادرة من سلطة التحقيق ؟م (٣٢):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،..
وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه..
أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (٦) من هذا القانون.
س ما عقوبة مخالفة حفظ وتسجيل مفدم الخدمة ؟م 33
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (أولاً) من المادة (٢) من هذا القانون ومفادها التزام مقدموا الخدمة بحفظ وتسجيل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوم متصلة ..
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
س ما هى عقوبة المقررة فى م 2 .
يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة
(ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (٢) من هذا القانون.
والتى تنص على
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
١ - اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
2 - معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني.
3 - بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
4- معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
رابعًا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويُحظر على غيرهم القيام بذلك...
س ما هى العقوبة المقررة فى حال عدم مراعاة حرمة الحياة الخاصة ؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..
وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة
(ثالثًا) من المادة (٢) من هذا القانون .
والتى تنص على..
مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور..
يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
س وضح الظروف المشددة في الجريمة والعقوبة المقررة لها؟م (٣٤):
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر..
أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها..
أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي..
تكون العقوبة (السجن المشدد).
س ما هى المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري والعقوبة المقررة له؟ م(٣٥):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..
وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية..
أو بإحدى هاتين العقوبتين..
كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون..
ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
س في الأحوال التي ترتكب فيها أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري ما العقوبة المقررة ؟م 36
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي.
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة...
ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
س هل مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى تنفى مسئولية الاشخاص الفاعلبن الاصليين ؟م 37
لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري..
استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.
س ما هى العقوبات التبعية فى القانون ؟م 38
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية..
على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون..
أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا...
أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق.
هل يجوز الموظف العمومى فى حال مخالفة القانون؟ م (٣٩):
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته..
أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته..
إلا في الحالات المشار إليها في المادة (٣٤) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.
س ما هى عقوبة الشروع وأسباب الإعفاء من العقوبة؟م (٤٠):
يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
س ما هى حالات الاعفاء لمخالفة أحكام هذا القانون ؟م (٤١):
يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون..
-كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
-يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل -التصرف في التحقيق فيها..
-إذا مكن الجاني أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين..
أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة،
أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها..
أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
س حدد حالات الصلح والتصالح؟م (٤٢):
يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا.
إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال..
وذلك في الجنح المنصوص عليها في نصوص المواد
(١٤، ١٥، ١٦،١٧، ١٨، ١٩، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣١)
من هذا القانون.
ولا يُنتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد
(١٤، ١٧، ١٨، ٢٣)
من هذا القانون.
س كيفية قبول التصالح ؟ لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (٢٩، ٣٥)
من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة..
إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع.
س ما الإجراءات التى يجب على المتهم اتباعها؟
يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح..
أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
س ما الذى يترتب على الصلح ؟
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
س عرف الأحكام الانتقالية والختامية التى يلتزم بها مقدمو الخدمة ؟
م (٤٣):
يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
س متى تصدر الائحة التنفيذية ؟م (٤٤):
يُصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
متى يتم تنفيذ القانون ؟م 45
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها..
وبهذا نكون قد انتهينا فى توضيح قانون مكافحة تقنية المعلومات لنشر الثقافة القانونية فمعرفة القانون واجبة ولازمة لتحقيق الالتزام والمنع للجريمة والردع لمرتكبها.. والى اللقاء فى قانون اخر لنشر الثقافة القانونية..
اترك تعليق