من القواعد الهامة فى الشريعة الاسلامية والاصولية فى الدين انه ما تعسر شئ الا تيسر واصبح بابه واسعاً سهلاً ومن ذلك صلاة المريض العاجز
فقد اوسعت الشريعة الاسلامية للمريض العاجز الذى لا يستطيع القيام او الركوع او السجود ويسرة له ذلك فجعلت الصلاة وفقاً للقدرة فأن لم يستطع الصلاة قائماً صلى جالساً وان عجز فيستطيع الصلاة على جنبه او على الهيئة التى يقدر عليها
وقد بين اهل العلم ان امر التيسير لم يقف على هيئة الصلاة وانما امتد الى الطهارة فأن عجز المريض التطهر والوضوء تيمم فأن عجز عن التيمم وازالة النجاسة صلى وفقاً لحاله _ مرتكنين فى فتواهم على قوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " التغابن/16
ماء الرحم اثناء الحمل _هل ينقض الوضوء ويفسد الصلاة
اوضح اهل العلم انه اذا ما كانت المرأة الحامل تعانى من نزول ماء الرحم اثناء الحمل فى وقت مبكر من الولادة وتستعين على ذلك بالدواء اللازم لايقافة دون نزول دم _فأن لها الصلاة على حالها مؤكدين ان ذلك الماء ليس له حكم النفاس
اذا اسقطت المرأة جنينها هل تأخذ حكم النفساء
وبين اهل العلم ان المرأة التى اسقطت جنينها لا تأخذ حكم النفساء الا اذا كان الجنين قد تبين خلقه وذلك يكون بعد 80 يوم من حمله
وفى هذا الشأن قالت الافتاء _إنَّ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.
اترك تعليق