حول حكم الزكاة فى الذهب المشغول المستخدم فى الزينة قال اهل العلم _ان جمهور الفقهاء وجمع من السلف ذهبوا الى عدم وجوب الزكاة فيه
وفى ذات السياق قالت دار الافتاء المصرية ان القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة، حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
حكم شراء الذهب بنظام الحجز
التعاملات المالية ونقل الملكية من شخص الى اخرلها صور متعددة منها البيع والسلم و الميراث _ والوصية بين ذلك الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية
واشار امين الفتوى ان نقل الملكية عن طريق المعاوضة اى تملك الشئ فى مقابل هو من صور عقود البيع والشراء وله صورتان الاولى بيع العين والثانية هى بيع الصفة
ولفت ان بيع الصفة" بيع السلم " وهو يُشترط فيه تحديد يوماً محدداً للمبيع وتحديد قيمته فى المجلس ودفع الثمن ثمنه كاملاً
وقد اكد ان بيع الذهب يُعد من تلك البيوع التى يجرى عليها بيع التأجيل والحجز والتقسيط وذلك لكونه فى زمننا الحالى خرج عن نطاق النقد والعملات كما انه دخلته الصنعة وبالتالى فلا حرج من التعامل فيه بالتقسيط او البيع حالاً
اترك تعليق