اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء_ ان عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة هو عيار 21
وبين ان نصاب الزكاة هو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21 _فأذا ما توافرت تلك القيمة وحال على المال عام قمرى كامل وكان فائضاً عن حاجة المزكى ففى تلك الحالة يجب الزكاة فى المال بمقدار 2,5%
مصارف الزكاة
حصر المولى عز وجل مصارف الزكاة اى الاصناف المستحقة للزكاة فى ثمان انواع بينتهم بينها تعالى فى قوله _﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60
صنف عليه ان برد الزكاة التى اخذها فى تلك الحالة
وفى ذلك السياق اكدت الافتاء ان من كان من المجموعة الأولى -والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين- لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به الزكاة
بينما اكدت ان مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على الغارم وابن السبيل فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء
اترك تعليق