هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النقض: التنقيب عن الآثار في الأماكن العامة والخاصة.. جريمة

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، إقرار الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري، مملوكا ملكية عامة أو خاصة، متى كان القصد هو الحصول على الأثار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام.


>> الدستور الزم الدولة الحفاظ على الآثار

>> تراث مصر الحضاري والثقافي.. ثروة قومية وإنسانية 
صدر القرار بعضوية القضاة، أحمد عبد القوي و عادل الكناني وحمد عبد اللطيف و عاصم الغايش و ومنصور القاضي ومحمد سامي و محمد عبد العال وعابد راشد ود. علي فرجاني وعلي عمارة نواب رئيس محكمة النقض.

أحالت الدائرة الجنائية برئاسة القاضي د. علي فرجاني الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمـة والـتـي اشترطت لقيام جريمـة إجـراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص المؤثمة بالمادة ٤٢ من القانون 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ أن يكون موقع الحفر أرضاً أثرية أو متاخمة لها ، وتأييد الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد منه هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

أوضحت الهيئة العامة للمواد الجنائية أن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها يدور حول مناط التأثيم في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص وهل يقتصر التجريم على الحفر في الأرض الأثرية أو تلك المتاخمة لها أو التي تقع في محيطها أم أن التجريم يمتد ليشمل الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة

متى كان القصد منه الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة .

أشارت الهيئة العامة للمواد الجنائية أن القاعدة العامة متى كانت عبارة القانون فيها واضحة لا

لبس فيها ، فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم 117 لسنة

١٩٨٣ بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ ، إذ نصت على عقـاب كـل مـن أجـرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر، وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهو المجلس الأعلى للآثار - دون غيره –وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في

الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حكم المادة ٣٢ من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي إعمالا لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من التزام

الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها ، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي،

بجميـع تنوعاته ومراحله الكبرى، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ثم تحتم

القول بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة، متى كان القصد هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة، سواء تحقق الغرض الذي قصده أو لم يتحقق، ودون أن يكون هناك محل

للتحـدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص ، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تهدف إلى التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها، إذ لا تخصيص بغير مخصص، ولا إلزام بما لا يلزم . 

لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام .

يذكر أن  المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر

قاضياً برئاسة رئيس المحكمـة أو أحـد نـوابـه إحداهما للمـواد الجنائية والثانيـة للمـواد

المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عـن مبـدأ قانوني قررتـه أحكـام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصـل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . 

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " ، والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة " فقرة / ٢ " أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين " فقرة / 3 " هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضـواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " ، التي وردت بعجز المادة إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد

ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصـل فيـه طبقاً لأحكام القانون .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق