 
                      
            
                                        
                                        اجاز الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء_ العمرة فى اشهر الحج ومنها شهر شوال
واشار الى ان الامام الشافعى واخرين من الفقهاء قالوا بأن من قام بأداء العمرة فى اشهر الحج وعاد الى دويرة اهله اى وطنه وداره_ فأن له ان عاد للحج ان يُحرم لحج الافراد وليس التمتع
واكد ان هناك من الفقهاء من خالف الشافعية فى ذلك _حيث ذهبوا الى ان من اعتمر وعاد من داره لبيت الله الحرام مُلبياً بالحج يكون حجه تمتع اى عليه دمُ
واوضح المفتى الاسبق ان الاشكالية فى تلك المسألة قد يتخبط فيها من يقرأ فى علوم الفقه من غير المتمكن منه مؤكداً ان الفيصل عند الشافعية فى مسألة الحج المفرد لمن ادى العمرة فى اشهر الحج كشهر شوال هو ان يتجاوز الشخص دائرة الاحرام المكانى المعلوم مواضعها حول مكة ومنها قرن الثعالب والجحفة واللملم
واضاف ان تلك المسألة تنطبق على من ادى العمرة ثم وجد عنده فسحة من الوقت فذهب الى المدينة لزيارة النبى صل الله عليه وسلم فما دام خرج على دائرة الاحرام المكانى لمكة فكأنما خرج الى دويرة اهله ويالتالى ان احرم للحج فيكون حجه حج مفرد وليس متمتعاً اى ليس عليه دماء
الفرق بين حج التمتع والمفرد
وقال عضو هيئة كبار العلماء فى حديث سابق ان إن للحج أَنْسَاكٌ ثلاثة؛ أي ثلاث طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع مشيراً الى ان الإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يُحرِم أولًا بالحج من مِيقاته ويَفرَغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها
أما القِران: فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.
أما التمتع فهو أن يقدِّم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النُّسُك متمتعًا نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكَي
 
اترك تعليق