هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حيثيات إعدام قاتل محام كرداسة: ارتكب جريمته هاديء النفس مطمئنا

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم محمد فرحات إبراهيم عبد الجواد 33 سنة كهرابي سيارات والشهير بصائد الحيوانات، بالإعدام شنقا لقيامه بقتل المحامي بنداري حمدي بنداري عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حين ايقن تحالفه مع خصومة في إهدار حقوقه القانونية فتولد لديه المشروع الإجرامي المحكم بالتخلص من المجني عليه ببندقية آلية، فتوجه إلى مقر الضحية وما أن شاهده حتى انهال عليه بوابل من الأعيرة النارية قاصدا ازهاق روحه.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع وأحمد بهاء الدين سليم بحضور محمود القاضي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد فتحي أن واقعات هذه الدعوى حسبما استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ما ابلغ به اهالى قرية أبو رواش  مركز شرطة كرداسة بالجيزة في 6 ديسمبر 2022 الساعة التاسعة مساء من تعرض المحامى بندارى حمدى بندارى صاحب مكتب محاماة بشارع النمر أبو رواش لواقعة إطلاق أعيرة نارية من قبل مجهول حال تواجده بمكتبه وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصى إلا انه توفى قبل وصوله حيث تم التقابل مع عامل مكتب المجنى عليه ويدعى عبد الرحمن سامى احمد الذى قرر شفاهة بتواجد المجنى عليه بمكتبه حيث طلب منه غلق المكتب عليه ليستريح  قليلاً وما أن امتثل لطلبه مغادراً المكان فوجئ بشخص يرتدى بنطال وعلى رأسه عباءة يطلق أعيرة نارية ودخل إلى مكتب المجنى عليه وأطلق أعيرة نارية كثيرة أصابت الأخير ولاذ بالفرار.

 

 توصلت التحريات السرية إلى أن المتهم محمد فرحات إبراهيم عبد المولى المقيم بذات المنطقة هو مرتكب الحادث حيث أمرت النيابة بضبطه وتمكنت قوات الشرطة من ذلك إذ كان يختبئ داخل غرفة يستأجرها بنزلة البطران شارع الجبانة بمنطقة الهرم حيث وجد نائما على فراشه ومعه سلاح نارى بندقية آليه بها خزانتها تحوى 10 طلقات كما عثر بجواره على حقيبة بها عدد 9 خزينة آليه و 240 طلقة آليه وبمواجهته بالواقعة اعترف بإرتكابها مقرراً أن المجنى عليه كان محاميه وانه دخل فى خلاف مع أصهاره ارتكبوا ضده وقائع جنائية وحكم فيها ببراءتهم وأنه تأكد له أن محامية المجنى عليه يناصر أعداءه ويقوم بمساعدتهم فقرر الانتقام منه واعد السلاح النارى لهذا الغرض وما أن سنحت له الفرصة حتى توجه له باستراحته داخل مكتبه وأطلق عليه العديد من الأعيرة النارية وفر هارباً.

 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقى إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقوم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول.

 

شددت المحكمة، ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

 

أضافت المحكمة، بأن الاستفزاز لا ينفي نية القتل ومع ذلك فإن ظروف الحادث وملابساتها لا ترشح فى الذهن للقول بأن ما وقع من المتهم باعترافه الجأته إليه لحظة استفزاز من المجنى عليه له فالثابت من اعترافات المتهم الصحيحة بالتحقيقات وأمام المحكمة بجلسة محاكمته أن ما عن به المتهم من أفعال نسبها إلى المجنى عليه من عدم اهتمامه بقضاياه والحكم بالبراءة لخصومة وعدم مطالبته بدعوى حضانه صغيرته ورفض هذا الطلب حتى ذهابه ذهنياً إلى انه يقوم بمساعدة خصومة ضده وعدم تسليمه الأوراق خاصته كل ذلك لا يرشح للقول بتوافر حالة استفزاز وأنه بعدها فكر وتدبر الأمر وزال أثر حالة الاستفزاز المقول بها وبعد أن انتهى تفكيره إلى خطه معينه رسمها لنفسه وقارف المتهم جريمته بعد تفكير هادئ النفس مطمئن ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب.

 

وأما عن قصد القتل فهو متوافر فى الواقعة متحقق فى الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراه بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة حيث قرر انه انتوى قتل المجنى عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حاملاً سلاح الذى أعده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص فأرداه قتيلاً وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات مبيناً أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من ازهاق روحه كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل فى حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التى أتاها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه من انتوائه قتل المجنى عليه.

 

وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذى هو حالة ذهنيه تقوم فى نفس الجانى تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت فى الأوراق متوافر فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزانه فى نفسه للمجنى عليه ظناً منه انه يساعد أعداءه على الاضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النيه على قتل المجنى عليه معملاً فكره فى روية وهدوء وتجهيز السلاح الذى ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجودة فى مكتبه حتى اسرع عليه مسابقاً الريح حتى وصل إلى مكتبه وافرغ كل ما فى قلبه من ناحيته مطلقاً عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته فى مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق