هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المرأة التى زادت ايام حيضتها عن المعتاد _هل تصوم 

 ان اكثر مدة للحيض عند جمهور الفقهاء خمسة عشر يوماً وليلة وعليه فأن زادت فترة رؤية الدمُ عن المعتاد ولكن لم تتخطى المدة القصوى وهى 15 يوم فالزائد حيض وهذا قول العلماء 


ولفت اهل العلم الى ان المرأة التى زادت ايام حيضها عن 15 يوماً يجبُ عليها ان تدع الصوم والصلاة على ان تقضى صومها بعد رمضان 

وفى بيان للافتاء فى هذا الشأن قالت الاتى 

 إذا رأت المرأة الدمَ قبل مرور 15 يومًا على طهرها مِن حيضتها الماضية: فإن هذا الدم يكون استحاضة، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طهرها 15 أو أكثر: فإنَّه دم حيض و إن كان لثلاثة أيام بلياليها أو أكثر ما دام لم يجاوز العشرة أيام ولم يكن لها عادة، فإذا نقص عن ثلاثة أيام بلياليها: فهى استحاضة

وبينت انه إذا جاوز نزول الدمُ عشرة أيام؛ فإن كانت لها عادة معروفة دون العشرة: فتُرَدُّ إلى عادتها، ويكون حيضها: قدر عادتها، وما زاد: فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها من الصلاة فيما زاد على عادتها، وإن لم تكن لها عادة معروفة: فَتُردُّ إلى أكثر الحيض وهو عشرة أيام؛ فتكون حيضتها: قدر عشرة أيام، وما زاد عليها: فهو استحاضة، وتغتسل بعد مرور العشرة أيام

 إذا استمر نزول الدم عن 10 ايام؛ فإنها تحسب عادتها كل شهر وتكون هي حيضها، وما بقي من الشهر فهو طهر، ما دام أنها تعرف عادتها وعدد أيامها، وتعرف أولها وآخرها

 فإن لم تكن لها عادة: رُدَّت إلى أكثر الحيض وهو العشرة أيام؛ فتكون حيضتها قدر العشرة أيام، وما زاد عليها فهو: استحاضة،

 نزول الدم قبل الاذان بدقيقة واحدة_هل يوجب القضاء 

وقد بين الشيخ حسين الشافعى من علماء وزارة الاوقاف_ ان نزول دم الحيض قبل الاذان ولو بدقيقة واحدة يوجب القضاء 

وبين انه اذا تعذر على المرأة قضاء اكثر من رمضان فيجوز لها اخراج فدية وهى وجبتين مشيراً الى ان الفدية قال فيها تعالى " مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  " 89 المائدة  وهى تُقدر وفقاً للحالة المادية للشخص 

  تنزل دماءُ الحيض وتنقطع فهل يصح الصيام ايام الطهر_وحول هذا قال اهل العلم 

_ ان الفقهاء ذهبوا الى ان المرأة الحائض التى تأكدت النقاء والطهر من الفجر حتى غروب الشمس فى مغرب اليوم اذا كان مسبوقاً بنية فصيامها صحيح وان نزل دماء الحيض مرة اخرى فإن لم تصم فلاشئ عليها من الاثم ولكن عليها ان تقضيه بعد ذلك 
 
 اذا ثبت للمرأة الطُهرُ بعد الفجر مباشرة فهل عليها صيام 
 
وقال اهل العلم القولُ الراجح فى تلك الحالة انه لا يلزم المرأة صيام فليس عليها أن تمسك بقية يومها وان فعلت فلا يصح صومها لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام وبالتالى ليس للامساك فائدة  

واشاروا الى ان الصوم الشرعى يكون " بالإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"

 الشعور بآلام الحيض دون نزول الدماء 

وفى ذات السياق قال اهل العلم انه اذا شعرت المرأة الطاهرة بآلام الحيض  ولم تخرج الدماء قبل غروب الشمس   
 فإن صومها فى هذا اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاًولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق