قال الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية ان الزوجة لا تُسأل اذا ما وقع انتهاك لحرمة الصيام فى نهار رمضان بوطأ الرجل زوجته
لافتاً ان الزوجة سواء وافقة الزوج أو لم توافقه، وسواء كانت راضية بذلك أو لم تكن راضية، وسواء كانت مفطرة في نفسها أو لم تكن مفطرة، عاصية أو لم تكن عاصية، مسافرة أو لم تكن مسافرة، لا شيء عليها من كفارة ذلك الجرم ولا نسألها
وبين ان الزوجة ينبغي عليها أن تقضي ذلك اليوم يومًا واحدًا، أما الرجل فيجب عليه أن يكفر (60) يومًا.
فقد اكد ان كفارة جماع الرجل لزوجته فى نهار رمضان الحكم _ صيام شهرين متتابعين_مبيناً ان الشهران المتتابعان يستحسن أن يختارهما متصلين،اى مثل محرم وصفر، أو صفر وربيع ـ ربيع أول وربيع ثان وهكذا، يعني لا يأخذ شعبان مثلاً؛ لأن شعبان بعده رمضان سيقطع الكفارة
وقد افاد ان حكم رسول الله صل الله عليه وسلم فى تلك المسألة اوضحه فى حديث ابى هريرة رضى الله عنه _" ـ قال: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق به رقبة؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: " فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ "، قال لا، قال: ثم جلس فأتى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بعرق فيه تمر فقال: " تصدق بهذا"، قال: على من؟! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أذهب فأطعمه أهلك".
اترك تعليق