بينت الافتاء انه لا مانع شرعًا من أن تضع المرأةُ كمامةً طبيةً على وجهها للتحرُّز من العدوى حال كونها مُحْرِمَةً بالعمرة أو الحج، ولا فدية عليها في ذلك، لأن الكمامة الطبية ليست من النقاب أو غطاء الوجه المنهي عنهما في الإحرام؛ إذ إنها لم تُعَدَّ في الأصل لستر الوجه.
وذلك كان اجابة على سؤال ورد اليها جاء فيه "ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟"
اترك تعليق