فرقت الافتاء فى حكمها حول حكم المريض المغمى عليه بين حالتين كالتالى
الاولى _ان كان إغماء الصائم مستوعبًا جميع اليوم ..وفى تلك الحالة فلا يصحُّ صومه وعليه قضاء ذلك اليوم
الثانية _إن كان إغماؤه في جزءٍ من اليوم ...فصيامه صحيحٌ ولا قضاء عليه
واختلف العلماء في وجوب القضاء على المغمى عليه إذا أفاق والصحيح أن من أغميَ عليه جميع الوقت لا يلزمه القضاء، وهذا قول الشافعي ومالك
وبينت الافتاء ان قضاء الـمُغْمَى عليه للصلوات التي فاتته وقت إغمائه محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمالكية والشافعية على أنَّ المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقتها؛ وتجب عليه تلك الصلاة التي أفاق في جزءٍ من وقتها
حكم الصيام للمريض
وفى ذات السياق قال اهل العلم _ان المريض ان عجز عن الصيام إن عجز عنه لمرضٍ لا يُرجى زواله فإنه يطعم مسكيناً مكان كل يوم أفطره واما ان كان مرضه مرض مرضا يرجى له الشفاء منه فعليه إن شفي قضاء ما أفطره فإن اتصل مرضه بموته لم يلزمه شيء.
حكم الصلاة للمريض
وقالوا فى شأن حكم الصلاة للمريض _انه يصلي حسب استطاعته ما دامَ عقله ثابتاً، فيصلي قائماً إذا قدر، فإن عجز صلى قاعداً، فإن عجز صلى على جنب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين. أخرجه البخاري.
_وإذا عجزَ عن بعض أركان الصلاة سقط عنه ما عجز عنه لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286}،
_فإذا فقد المريض عقله الذي فلا تجبُ عليه الصلاة لان العقلُ مناط التكليف
قضاء الصلاة والصيام عن الحى
وبين العلماء انه فى شأن قضاء الصلاة والصيام عن الحى_ انه لا تُقضى الصلاة ولا الصيام عن الحي بل المريض يُصلي حسب حاله ولو أن يُصلي إيماءً برأسه أو بأن يُمر أذكارها على قلبه إذا عجز عن غير ذلك، فهو يمكنه أن يُصلي ما دام عقله ثابتا.
اترك تعليق