افادت الافتاء ان التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.
ومن مبطلات الصيام وفقاً للافتاء _ تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد. والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
اترك تعليق