يتصدى قانون تقنية المعلومات لجريمة السب والقذف على السوشيال ميديا، وأن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.
وهذه الجريمة من جرائم - القالب المقيد - التى يتخذ ركنها المادى استخدام وسيلة محددة فى غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هى استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو المساس بشرف المجنى عليه أو اعتباره، وهى من - جرائم الخطر - لا الضرر إذ لا يلزم لقيامها أن ينزل بالمجنى عليه ضررا فعليا فى صوره احتقاره وانما يكفى مجرد تهديدهما بخطر، ويستوى فى نظر القانون أن يكون ما اسنده الجانى للمجنى عليه من وقائع تمس بشرفه واعتباره صحيحه أم كاذبة وسواء أكان المجنى عليه موظف عام أم من آحاد الناس إذ علة التجريم استخدام برامج وتقنية المعلومات للفتك بالأشخاص والتشهير بهم.
اترك تعليق