سرقة الزوجة لزوجها أو العكس من المسائل الشائكة المثيرة للجدل، وخاصة أنها تندرج تحت مصطلح أخذ أموال الطرف الآخر بدون علمه، وتزايدت علامات الاستفهام حول تجريم هذا الفعل تشريعيا، وهل يجوز أن يُبلغ الزوج عن زوجته فور إثباته أنها أخذت من ماله دون علمه، ومتى يُبيح الشرع سرقة الزوجة لزوجها؟
يقول خبراء القانون إن القانون والشريعة الإسلامية يعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما، ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني، وبالتالي يمكن اتهام أحدهم بالسرقة طالما توافرت أركان الجريمة.
وإنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر، والتحايل على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أنه لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه، بمعنى إن ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوجة أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأوضح قانون العقوبات جرم السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، بينما نصت المادة 312 على: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، ونصت المادة 313 على ان يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
اترك تعليق