من بين الدعاوى توجد حالات تحصل فيها الزوجة على نصف حقوقها في كل شيء، وعادة ما يحدث عليها جدال كبير بين الطرفين، وحسبما فسر الخبراء، أن قانون الأحوال الشخصية يعطي للزوجة في بعض الأحيان نصف حقوقها من المؤخر والشبكة، أي لا يعطها حقوقها كاملة، ولا يحرمها منها بشكل كامل، ويكون ذلك في حالتين فقط.
وفى حالة حكم المحكمة للزوجة بنصف حقوقها، تكون في حالة "قيام الزوج بإقامة دعوى إنذار للطاعة ضد زوجته، وترد الزوجة بدعوى أخرى على الاعتراض لإنذار الطاعة، ودعوى لطلب الطلاق للشقاق منه، لتقوم المحكمة بإحالة الدعوى لحكمين لسماع الزوجين وشهودهما ومستنداتهما، لتعد تقريرًا وتقوم برفعه للمحكمة بالمتسبب للشقاق".
وأضاف أنه "حال كان الزوج هو السبب، يكون الحكم للزوجة بكامل حقوقها، وحالة كانت الزوجين هما السبب فيحكم لها بنصف حقوقها فقط"، مشيرًا إلي أن الزوجة غير المدخول بها وطلقت، يكون لها نصف المؤخر ونصف الشبكة ويكون لها ما اشترته من المنقولات.
اترك تعليق