اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ورئيس ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء_ ان العلماء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق الغير مقيد بسسب فى اوقات الكراهة
وبين ان العلماء استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة
اوقات الكراهة
وقد بين الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية_ ان اوقات الكراهة تكون عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول اى "قبل الظهر بعشر دقائق" وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
حكم صلاة النذر فى اوقات الكراهة
وقال اهل العلم فى شأن من نذر صلاة ركعتين _ ان الأصل في النذر أن يؤدى كما نذر فإذا فات وقته وجب قضاؤه، ويجوز في أي وقت كان لوجود سبب الصلاة، ولا يمنع من أدائها بعد صلاة الفجر لتقدم سبب الصلاة وهو النذر فلا حرمة ولا كراهة في أداء الصلاة المنذورة بعد صلاة الفجر، لكن عليه أن يحاول فعلها في غير هذا الوقت خروجًا من الخلاف.
حكم قضاء النوافل والفوائت فى اوقات الكراهة
وبينت الافتاء أن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
اترك تعليق